المال السياسي القذر وخطره على الامة
- العناوين المرادفة:
1- التلقيح الصناعي 2- وسائل التلقيح
الصناعي
-
صور المسألة: تعريف التلقيح
لغة: هو
ماء الفحل الذي تحيل به الأنثى.
اصطلاحاً: هو
استدخال مني الرجل إلى رحم المرأة بدون جماع عند وجود مانع من الاتصال الجنسي، وقد
يكون الرجل زوجاً للمرأة وقد يكون أجنبياً عنها.
وتطرح
هذه الطريقة مشاكل أخلاقية متنوعة سواء كان المني من الرجل أو مأخوذ من بنوك
الحليب.
-
صور التلقيح الصناعي:
الصورة
الأولى: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل الزوجة في حيال
حياتهما وقيام الزوجية بينهما وتسمى التلقيح الصناعي الداخلي.
الصورة
الثانية: أن تؤخذ نطفة من مني الزوج وبيضة من مبيض المرأة أي زوجته حال
حياتهما وقيام الزوجية بينهما فتوضعان في انبوب اختبار في شروط فيزيائية معينة حتى
تلقح نطفة الزوج بيضة الزوجة تلقائياً خارجياً ثم بعد الانقسام والتكاثر تنقل
البيضة الملقحة إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البيضة ثم ينمو في الرحم حتى الولادة.
الصورة
الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجة
ثانية أو ثالثة للزوج صاحب النطفة.
الصورة
الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع
اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها أو بأجرة ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عندما
تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لعلة في رحمها وتسمى هذه المرأة بـ الأم
المستعارة.
الصورة
الخامسة: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة
أجنبية عنه ليست زوجة له ثم تزرع في رحم زوجة الرجل صاحب النطفة.
الصورة
السادسة: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل أجنبي وبيضة زوجة لرجل آخر ثم تزرع تلك
اللقيحة في رحمها وهذه الصورة تكون عندما يكون الرجل عقيماً.
الصورة
السابعة: أن يجري تلقيح خارجي في انبوب اختبار بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة
أجنبية ثم تزرع في رحم المرأة متزوجة، ويسمون الرجل والمرأة الذين أخذت منهم
البذرتين متبرعين، وهذه الطريفة عندما يكون الزوجين عقيمان.
-
حكم الصورتين الأوليين: اختلف الفقهاء على خمسة أقوال:
-
القول الأول: جواز التلقيح الصناعي بين بذرتي زوجين سواء
داخلي أو خارجي، إذا وجدت الضرورة لذلك، وذلك بشروط:
1-
توفر الضوابط الشرعية وأخذ جميع الاحتياطات والضمانات لمنع أي تلاعب واختلاط الأنساب.
2-
أن يكون بين زوجين أثناء قيام الزوجية.
3-
وجوب حفظ العورات وصيانتها من الهتك، وذلك من خلال الكشف على قدر الحاجة.
4-
أن تتم عملية التلقيح بوجود الزوج نفسه.
5-
استنفاذ كل طرق العلاج، وقد صدر قرار المجمع الفقهي بجواز هذه الطريقة بالشروط
المذكورة.
-
القول الثاني: التحريم في الصورتين، واستدلوا بوجود مخاطر
ومحاذير كثيرة منها:
1-
النسب: حيث يوجد احتمال بحدوث خطأ
2-
العرض: فهذا المولود سيعرض البنية الإنسانية إلى الشكوك وتوسيع دائرة الكلام حوله.
3-
فتح باب الشرقي الولوج فيه لأن أغلب الناس لن يقفوا عند حد معين، مثال: المطالبة
بوجود بنوك المني.
-
القول الثالث: أنه من الضرورات فلا يفتى به كفتوى عامة بل ينظر كل حالة بحسبها.
-
القول الرابع: الجواز بالداخلي دون الخارجي بشروط.
-
القول الخامس: التوقف ولعل السبب هو تكافؤ الأدلة.
-
أما الطرق الخمسة الأخيرة فاتفقوا على تحريمها ومنعها منعاً باتاً، لما يترتب
عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة.
تعليقات
إرسال تعليق