المشاركات المميزة

المال السياسي القذر وخطره على الامة

صورة
تجمعوا  لاستلام مكافأتهم بعد أن نسفوا خط سكة حديد الحجاز  الذي يربط تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين بالحجاز.. ما أحمقهم ما أتيسهم.. فجروا مجدهم وأطاحوا بكبربائهم.. سلموا للعدو أعناقهم.. ومرمرونا ١٠٠ سنة يا ويحهم ما أجبنهم. وهكذا دمروا ما أنجزه خليفة المسلمين  السلطان عبد الحميد الثاني من سنة ١٩٠٠ ولغاية سنة ١٩٠٨. قدرت كلفة الخط نحو ٣.٥ ملايين ليرة عثمانية منها ٣٥٠ ألف ليرة عثمانية من المال الخاص للسلطان عبد الحميد الثاني، والبقية من تبرعات المسلمين من كافة أنحاء العالم ومن خزينة الدولة العثمانية. الدولة تكون حريصة على رعيتها.. أما حكام اليوم الجوااسيس الأنذاال ضيعوا الأمة وشتتونا وفرقوا شملنا وقطعوا أوصالنا، على المسلمين أن تتوحد جهودهم من أجل خلعهم وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية القادمة على منهاج النبوة، على أنقاضهم، نعم #أقيموا_الخلافة. نضال صيام

مقرر احوال شخصية

- الخلع:

ازالة النكاح ببدل بلفظ الخلع

- مشروعية الخلع قال تعالى ﷽ {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} سورة البقرة 229

- اما من السنة فقد روى عن ابن عباس قال: {جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة} رواه البخاري والنسائي).

- حكمة مشروعية الخلع دفع الضرر عن الزوجة، وتمكينها من الخلاص عندم يفوت الغرض المقصود من الزواج لعدم انسجام الحياة الزوجية.

- الفرق بين الخلع والطلاق على مال عند الحنفية من حيث الصيغة:

1- الخلع يكون بلفظ المخالعة او في معناه، أما الطلاق على مال فيكون بصريح لفظ الطلاق.

2- الطلاق على مال لا بد فيه من ذكر البدل دائماً، اما الخلع فإذا كان بلفظ خلعتكِ لابد فيه من ذكر البدل وقبول الزوجة فإن لم يذكر البدل المالي فيكون طلاقاً فيقع بائناً عند الحنفية.

3- إذا بطل البدل في الطلاق على مال وقع رجعياً أنه كان باللفظ الصريح وانه كان كناية مع البينة وقع بائناً.

4- يستدل في حال الطلاق على مال ما اتفق عليه فقط، اما المخالفة فإن سميا غير المهر لزم أداؤه.

- ويتفق الطلاق مع الخلع على مال عند الحنفية على ما يلي: 1- الخلع والطلاق على مال قيدوا فيه قبول الزوجة

2- يقع في كل منهما طلاقاً بائناً انه منح العوض فيه.

- وقال الشافعية والمالكية لا فرق بين الخلع والطلاق على مال فلا يخص الخلع بلفظ معين فيقع بصريح لفظ الطلاق.

- وقال الحنابلة في رواية والشافعي في القديم ان الفرقة بالخلع تعتبر فسخاً اما الفرقة بالطلاق على مال فتعتبر طلاقا بائناً، اما جمهور الفقهاء منهاج وارشاد واحمد في رواية ان الفرقة طلاق واستدل القائل بأنه فسخ.

- بما روي عن ابن عباس ان الله ذكر الطلاق فقال {الطلاق مرتان} ثم ذكر الافتداء فلا جناح عليهما.

وجه الدلالة ان الله تعالى ذكر تطليقتين ثم الخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق اربعاً وليس ثلاثاً واجيب عنه ان الطلقة الثالثة في قوله تعالى ﷽ {او تسريح بإحسان}.

- روي أنه ﷺ قال لثابت بن قيس فو الذي طاعتيك وخل سبيلها به.

وقد رجح ابن تيمية وابن القيم اعتبار الفرقة بالخلع فسخاً واستدل القائلون بأنه خلع:

- بما روى عن ابن مسعود أن الخلع تطليقة بائنة - روى مالك في قصة خلع الربيع بنت معوذ أن عدة المختلعة عدة المطلقة.

التكيف الفقهي للخلع: يرى ابو حنيفة ان الخلع من جانب الزوج بمعني ويترتب عليه:

1-       لا يجوز للزوج الرجوع عن ايجابه قبل قبولها

أما الزوجة فيجوز لها أن ترجع عن الإيجاب قبل قبول الزوج لأن المفاوضات فيها الرجوع

2- للزوج أن يعلق إيجابه على شرط أو يضيفه إلى زمن في المستقبل

3- لا يجوز للزوج أن يشترط لنفسه خيار اشد في الخلع ويجوز للزوجة ذلك.

4- يجب ان يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، فلا يصح طلاق الصبي والمجنون، ويرى الجمهور أن الخلع مفاوضة بين الجانبين وعليه يترتب عليه الاحكام التالية:

1- ويجوز لكل من الزوجين الرجوع عن ايجابه قبل قبول الطرف الآخر

2- ليس لأي من الزوجين أن يتعلق قبوله على شرحاً أو يضيفه إلى المستقبل.

3- يجوز لكل من الزوجين يشترط لنفسه الخيار مدة معلومة

4- يشترط في الزوج أن يكون أهلاً لإيقاع الطلاق.

مقدار بدل الخلع: الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة ما ترضيا عليه عوضاً عن المخالعة سواء كان أقل مما أعطاها أو أكثر واستدلوا:

فلاح متاح عليهما فيما اقتدت به وبحديث الربيع بين وبينت فعلى عدم فقلت له لك قل شيء مفارقتي قال عثمان فقل شيء حتى عكاص راسي

وذهب أحمد اسحاق أنه لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها واستدلوا: اتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة فقال النبي ﷺ أما الزيادة فلا

- شروط العوض

يصح أن يكون مالاً منقولاً أو ديناً أو منفعة وإذا تصالح المتخالفان على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين، وتصح المخالعة على أن ترفض الزوجة ولمدة معينة ولو أن تنفق يلي مدة معلومة.

هل الشقاق يعتبر سبباً للتفريق بين الزوجين.؟

1- ج شا واحمد في رواية ليس ذلك للمرأة قال ارفعت امرها إلى القاضي فعلى القاضي أن يزجره ويمنعه من الظلم.

2- ذهب المالكية واحد في رواية أن للزوجة أن تطلب التفريق فإن ثبت أمره القاضي أن يطلقها واستدلوا:

1- الشقاق يضر الحياة الزوجية فيكون بقاء الزوجة عندها مخالفاً لله تعالى ﷽ {فإمساك بمعروف}

2- اسند الله إلى الحكمين الاصلاح وهذا يدل على أنهما حاكمان لا وكيلان.

3- امساك الزوجة على وجه الاضرار ممنوع ﷽ {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا} البقرة 231

 

 

 

- التفريق للعينة أو العقد أو المجر يوجد قولان

المذهب الأول: ذهب المالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية أن للزوجة حق

- مذهب الشافعية: يقدم الأقرب درجة، ثم يقدم القرار من ثم يقدم الوالي على المال

نفقة الحواشي: يقصد بالحواشي الأقارب من غير ذوي عمومي النسب، كالأخوة وأبناء الاخوة وإن تباعدوا.

أوجب الحنفية والحنابلة أوجبوا النفقة للحواشي على بعضهم إذا توفرت شروط وجوب النفقة واستدلوا: ﷽ {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة 233

وروي أن بعلاً سأل النبي ﷺ "من أبر؟ قال أمك واختك واخاك"

شروط نفقة الحواشي:

1- أن يكون ممن تجب عليه النفقة معسراً

2- ان يكون ممن تجب له النفقة فقيراً

3- أن يكون المنفق دارهم محرم عند ابي حنيفة

4- أن يتحد المنفق والمُنفق عليه في الدين

5- أن يكون من تجب عليه النفقة وارثاً للمُنفق عليه.

اجتماع الحواشي مع الفروع: الحنابلة: النفقة على الوارث بقدر ميراثه، الحنفية: النفقة على الفروع وإن كان القريب من الحواشي وارثاً، والفرع غير وارث، الشافعية: النفقة على الفروع

اجتماع الحواشي مع الأصول: الحنابلة: النفقة على الوارث بقدر ميراثه، الحنفية: تجب النفقة علهم حسب الميراث إن كان الكل وارثاً، الشافعية: النفقة على الأصول.

هل تشمل النفقة التزويج ونفقة التزويج؟

الحنابلة والمالكية والشافعية في أن مع القولين إنه إذا وجبت النفقة على الابن وانتاج الابن إلى ابو عفاف، وجب على الابن أن يزوجه وقال ابو حنيفة وقول للشافعي إلا تجب.

هل يجب على الأب اعفاف الابن؟

ذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه يجب على الأب الموفر اعفاف ابنه المعسر، وقال الشافعية لا يجب.

 

 

 

 

 

 

البرص بياض شديد في الجلد، اختلف الفقهاء في التفريق بهذا العيب:

- القول الأول: لا يجوز التفريق بهذه العيوب، ابو حنيفة وابو يوسف واستدلوا: أن الضرر غير دائم عند قابل للزوال.

القول الثاني: يجوز التفريق بهذه العيوب وهو قول الجمهور واستدلوا: إن النبي ﷺ تزوج امرأة من غفار...  وبقوله ﷺ "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ويعجبني الفأل".

القول الثالث: يجوز التفريق إذا كانت بالزوج لا بالزوجة.

5- الرتق والقَرَن: نتوء في الرحم يمنع الجماع وهو عظم غالباً، ذهب الحنفية إلى عدم التفريق فقس ادلة البرص والجنون، وذهب المالكية والشافعية إلى جواز التفريق نفس أدلة الجزام والبرص

6- الافضاء بعد العقل وبخار الفرج والاستحاضة: الحنفية والشافعية لا يجوز التفريق، المالكية والحنابلة جواز التفريق.

شروط التفريق بالعيب:

1- ان لا يكون عالماً بالعيب وقت العقد او قبله. وإلا لم يثبت له حق التفريق

2- لا يرضى بالعيب حال اطلاعه عليه

3- ألا يكون العيب طارئاً بعد عقد الزواج.

1- يشترط التفريق في بعض العيوب لو اعترض الآخر من العيب.

- اللعان: شهادات مؤكدات بالأيمان من الزوجين مقرونة باللعن والغضب من الله تعالى.

- مشروعية اللعان:

﷽ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)} سورة النور

أما من السنة: ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني "قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم"

- صيغة اللعان: يبدأ الزوج باللعان فيقول أربع مرات "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا" أو نفي لقوله، ثم تقول الزوجة "اشهد بالله عليَّ إنه كان من الصادقين فيما رماني به"

- التكيف الفقهي لصيغة اللعان

اختلف الفقهاء في ألفاظ اللعان هل هي شهادات أم أيمان.

فالشافعية وابن حزم إلى أنها أيمان، وذهب جمهور أهل الرأي إلى أنها شهادات مؤكدة بالأيمان

 

 

 

 

طلب التفريق للفقد والغيبة إنه لحق بسبب الغيبة وكان غيابه بلا عذر

واستدلوا في امساك بدون تسريح بدون وتسريح بإحسان 2- ولان فتح النكاح لتعذر الوطء بسبب الغيبة فالتفريق بسبب الغيبة اولى 3- روي أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل،

المذهب الثاني: ليس لزوجة المفقود الحق بطلب التفريق بسبب الغيبة واستدلوا:

الحنفية والشافعية واستدلوا: روى المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ أمر امرأة المفقود تصبر حتى يأتي البيان، وروي عن سيدنا علي أنه قال امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها موت او طلاق - لان المفقود لا يورث ماله حتى يغلب على الظن موته.

التفريق للحبس: اختلف الفقهاء على قولين:

- المذهب الأول: القول بعدم جواز التفريق بالحبس حنفية وشافعية واستدلوا بأدلة الغيبة.

- المذهب الثاني: المالكية والحنابلة بجواز التفريق للمحبس.

التفريق للعيوب: مذهبين

- المذهب الاول: ابن حزم لا يجوز مطلقاً سواء كان العيب في الرجل أو المرأة وهو رأي الشوكاني واستدل ابن حزم بحديث رفاعة القرافي.

المذهب الثاني: عامة الفقهاء إلى جواز التفريق بين الزوجين للعيب واحتجوا بما روي ان النبي ﷺ تزوج امرأة من غفار فرأى بكشحها بياضا فقال: البسي عليك ثيابك، والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق كاملاً.

وروي عن سيدنا عمر أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل اليها فأجله حولاً فلما انقضى الحول ولم يصل اليها خبرها.

من يثبت له حق التفريق للعيب.؟

الحنفية: يثبت للزوجة واستدلوا ان الزوج يقدر على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. والجمهور أن حق التفرق للزوجين معاً، واحتجوا ان الزوج يتضرر بالعين كما الزوجة

العيوب التي يجوز التفريق بسببها:

1- الجبَّ معناه القطع والمجبوب الخصي الذي استؤصل ذكره وخصيتاه

2- العُنْة: العينان الذي لا يأتي النساء ولا يريد هنا وعي بذلك لان ذكره يستر في وهو عدم انتشار الذكر لمانع كمرض او ضعف.

3- الخصاو: وسمي محجوباً وهو من سلت خصيانه وبقي ذكره.

والجمهور على جواز التفريق بسبب الجفاء.

4- الجنون الجزام البرص: الجنون نقصان العقل، الجزام علة يحمر فيها العضو

 

 

ترتيب المستحقين للحضانة

جعل الشارع الحكيم الحضانة للنساء رعاية لمصلحة الصغير؛ الأم، أم الأم، أم الأب، الأخوات، بنات الأخوات، الخالة، والعمات.

ترتيب الرجال العصبات:

إذا لم يوجد من النساء من تستحق الحضانة وانتقلت الى العصبات الرجال؛ الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب.

ترتيب الرجال المحارم من غير العصبات

الجد لأم، الأخ لأم، ابن الأخ لأم، العم لأم.

- إذا تعدد مريدو الحضانة وكانوا متساوين في الذكورة والأنوثة ودرجة القربى فيقدم أصلهم.

- شروط استحقاق الحضانة

1- التكليف

2- الاسلام - فالمرتدة لا تستحق الحضانة لكن اختلفوا في استحقاق الكتابية فالجمهور اشترط اسلام الحاضنة والحنفية والمالكية في الراجح جواز حضانته

حضانة الكافرة للمسلم إذا توفرت شروط الحضانة

3- العدالة: فالفاسق لا حضانة له لأنه غير موثوق وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط العدالة في الحضانة

4- القدرة على الحضانة 5- ان يكون الحاضن مأموناً على المحضون 6- ان يكون الحضن سليماً من الأمراض المعدية 7- أن تكون الحاضنة خلية من الأزواج 8- ان يكون الحاضن ذا رحم محرم على الصغير وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية في قول، لأنه يقع الاختلاط فاشترطت المحرمية وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط المحرمية وإذا المحضون انثى شابة فلا تسلم اليه خشية الخلوة بل تسلم لامرأة ثقة يقوم هو برعايتهما، والراجح اشتراط المحرمية

- مسقطات الحضانة: سفر الحاضنة بالمحضون سفر بعيد يسقط وسفر قريب لا يسقط الحضانة.

عودة الحضانة إذا تحقق شرط الذي سقطت الحضانة بسبب كأن اسلمت الكافرة أو أفاقت المجنونة ومع تعافي الحاضنة.

مدة الحضانة:

الشافعية والحنابلة حضانة النساء للغلام إلى سن الـ 7 فإذا بلغ غير معتوه خير من ابويه واستدلوا بما روي عن عمارة الجربى أنه قال خيرني علي بين عمي وأمي، وذهب الحنفية والمالكية أن الولد يبقى في حضانة أمه حتى يستطيع الأكل والشرب.

 

 

 

نفقة الفروع على الاصول

أولاً: نفقة الأولاد على الأب: ﷽ {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} سورة الاسراء 31، أما من السنة فبما روي عن هند بنت عتبة انها قالت للنبي ﷺ إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أما الاجماع انعقد اجماع الامة على وجوب نفقة الابن على الأب.

ثانياً: نفقة الأولاد على الأم: الجمهور إلى نفقة الأولاد وتجب على الأم إن كان الأب فقيراً غير قادر على الكسب وكانت موسرة وقال مالك لا تجب على الأم ان كانت موسرة،

وهل ترجح الأم بالنفقة على الأب إذا أيسر؟ الجمهور إلى عدم الرجوع وذهب ابو يوسف ومحمد إلى ترجح على الأب النفقة.

نفقة الأولاد على الأجداد: الجمهور إلى وجوب نفقة أولاد الابن وإن نزلوا على الأجداد من جهة الأب لقوله تعالى ﷽ {يا بني آدم} فسمى الناس ببني آدم وهو جدهم وقال مالك لا تجب على الجد لأن ابن الابن ليس ابن حقيقة وتجب النفقة عنده للابن على الأب

اجتماع عدداً من الاصول: إذا وجد أكثر من أصل ليس فيهم أب فإن كان الأقرب معسرا فلا نفقة عليه ووجبة النفقة على الأبعد المدمر وحد إن كان واحداً.

الحنابلة: تجب النفقة على الوارث بحسب الميراث تساوا في درجة القرب أم لا.

الحنفية: إن كان أصل وارث كانت النفقة عليهم بحسب الميراث تساوا في درجة القرب ام لا.

الشافعية: إذا كان للفرع اجداد وجدات اولى بعضهم ببعض فالنفقة على الأقرب.

شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول: ما يجب توافره في المنفق عليه:

1- أن يكون الفرع فقيراً لا مال له ولا كسب 2- ان يكون عاجزاً عن الكسب

- ما يجب توافره في المنفق: أن يكون مدمراً بمال أو كسب.

- ما يجب توفره بينهما: التوارث، خلاف الحنابلة ومقتضى هذا اتحاد الدين بينهما.

وذهب الجمهور واحمد في رواية إلى اتحاد الدين بين الفرع والأصل ليس شرطاً لوجوب نفقة الفروع على الأصول.

اجتماع الفروع والأصول:

إذا اجتمع عدد من الفروع والأصول فإن النفقة عند الفقهاء تكون على النحو التالي:

الحنابلة: النفقة حسب الميراث

الحنفية: تجب النفقة على الأقرب دربة فإذا اتحدوا في القرب وبين النفقة على الوارث بقدر الميراث.

 

 

- مدة انتهاء حضانة النساء للجارية: الشافعية إلى سن الـ 7 وكذلك الحنابلة، وقال الحنفية إلى سن البلوغ، وقال المالكية إن الأم أحق بحضانة الجارية حتى تتزوج أو يدخل الزوج.

رؤية الصغير في مدة الحضانة:

إذا فصل وتولى أحد الأبوين رعاية الطفل فلا ينبغي أن يكون مانعاً لأحد الأبوين من رؤية الصغير.

اجرة الحضانة:

أحمد وحنيفة ت حنابلة أن الحاضنة تستحق اجرة على حضانتها للصغير وإذا كانت الحاضنة أم وهي في عصمة الزوج فلا تأخذ اجرة على حضانتها أما إذا كانت مطلقة فلها اجرة بقدر نفقة الصغير.

نفقة الأقارب: نفقة الأبوين:

من الكتاب ﷽ {وقضى ربك}

من السنة: "وان أطيب ما اكل الرجل من كسبه وإن ملذة من كسبه"

واجمع المسلمين على وجوب نفقة الأب على الولد

- نفقة الأجداد: يجب على الابن وان نزل أن ينفق على الأجداد وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة الآية ﷽ {ملة أبيكم إبراهيم}

- وشروط وجوب نفقة الأصول على الفروع - شروط المنفق: 1- ان يكون موسراً يفضل عن حاجته.

- ما يجب توفره في المنفق عليه:

- أن يكون الأصل فقيراً لا مال له فإن كان له مال فنفقته من ماله.

- أن يكون الأصل عاجزاً عن الكسب فإن كان قادراً فلا نفقة له.

وذهب الجمهور إلى أن نفقة الأب تجب على ابنه وإن كان قادراً على الكسب أما سائر الأصول فيشترط فيهم عدم القدرة على الكسب.

كما ذهب الجمهور إلى أن نفقة الأصول تجب على الفروع مع اختلاف في الدين.

- اجتماع عدد من الفروع: إذا اجتمع أكثر من فرع وكان الكل منهم موسراً

اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه النفقة:

الحنابلة تجب على الوارث منهم.

الحنفية: الاقرب فإن تساوت درجة القربى فالنفقة بالتساوي.

المالكية: المرفعة اقوال حسب الميراث على الجميع بالتساوي حسب يسار لكل منهم وهذا الأرجح عندهم

الشافعية: القرب والوراثة والذكورة والانوثة

 

 

 

- انواع العدة وأماكنها:

- النوع الأول: العدة بالأقراء: قال الحنفية القرء معناه الحيض وقد ورد أنه ﷺ لفاطمة بنت خميس "دعي الصلاة أيام أقرائك" وقال الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية أن القرء معناه الطهر.

من تجب عليها العدة بالأقراء: تجب العدة بالأقراء على كل مفارقة لزوجها بطلاق أو فسخ بين العقول أن الخلوة الصحيحة فالمتوفى عنها زوجها تعتد بثلاثة أشهر لا بالإقراء وكذلك الصغيرة واليائسة.

النوع الثاني: العدة بالأشهر: 1- عدة الوفاة قوله تعالى ﷽ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرً} سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أم غير مدخول وسواء كانت ممن تحيض أو لا إذا لم تكن عاملاً.

- عدة الآيسة والصغيرة: إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض للصغر أو اليأس، ثم فارق زوجها بطلاق أو فسخ بعد الدخول والخلوة الصحيحة ولم تكن حاملاً فإن عدتها تكون بالأشهر، الأصل أن تكون بالأقراء ولعدم وجودها قامت الأشهر مقامها.

- النوع الثالث: عدة الحامل: قوله سبحانه: ﷽ {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4].

السنة: ثبت في الصحيحين أن سبيعه الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي ﷺ في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك

- تحويل العدة: تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:

العدة على الصغيرة بالأشهر فإذا أبلغت ورأت الدم تحولت إلى الأقراء، كذلك الآيسة.

تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر: إذا وجبت العدة بالأقراء فاعتدت ثم بلغت سن اليأس فإن عدتها تنقل إلى الأشهر

عدة المرتابة والمستحاضة:

إذا رأت المعتدة من ذوات الأقراء مرة أو مرتين ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس اختلف العلماء في حكمها فالحنفية والشافعية تبقى في العدة حتى تحيض فتكمل ثلاثة قروء أو تبلغ سن اليأس فتعتد ثلاثة أشهر وذهب المالكية والحنابلة إلى أن تمكث 9 أشهر وهي مدة الحمل ثم تعتد ثلاثة أشهر.

أما المستحاضة: إذا كانت تعلم أيام حيضها فعدتها بالأقراء وإن كانت لا تعلم فعدتها ثلاثة أشهر، وذهب المالكية إلى أنها كالمرتابة تمكث سنة تسعة أشهر استبراء للرحم ثم تعتد بثلاثة أشهر

 

 

 

 

 

- الأحكام المتعلقة بالعدة: 1- ثبوت النسب 2- الميراث فالمعتدة من طلاق رجعي ترث، أما الطلاق البائن فلا توارث بينهما 3- حرمتها على الغير فلا يحل لها الزواج في العدة 4- حرمة الزوج على الغير فالطلقة الرجعية وفي عصمته ثلاث من النساء أن يتزوج بأخرى. 5- النفقة تجب النفقة على المعتدة أثناء عدتها زوا صحيح 6- السكن تعتد في بيت الزوجية 7- الحداد ترك الزينة

ثبوت النسب: أسباب ثبوت النسب

الفراش: الأصل "الولد للفراش وللزانية الحجر" لأن النسب نعمة والزنا جريمة فلا يجتمعان من الزنا الذي لا يثبت به النسب هو الخالي من أية شبهة موجبة للحد وإن وجدت الشبهة فإنها تفقد بحد النسب على الأرجح.

الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب به

- الدخول الحقيقي أو امكانيته قال الجمهور غير الحنفية النسب يثبت بالعقد الصحيح مع امكانية الدخول والتلاقي.

حصول اللقاء في فترة زمنية محدودة: اي بمدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت الزواج لقوله تعالى ﷽ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وألا تزيد على سنة من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو انتهاء الحياة الزوجية ويثبت النسب بسبب الفراش من عقد الزواج إذا حصوله دخول معني او لكمي

- الاقرار: وهو نوعان: الاول الاقرار على النفس وهو ان يقر الاب ان فلاناً ابنه.

ويشترط للقائل بهذا الاقرار أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- ان يكون المقر وقت اقراره في الحالة المعتبرة شرعاً

-

- ان يكون المقر له

- ان يصدق المقر له انه كان مميزا

- ان يكون المقر له حياً

الثاني: الاقرار بالنسب على المميز وذلك ان يقر الشخص أن اخوه أو عمه ويترتب على هذا الاقرار:

1- تجب على المقر نفقة المقر له 2- يرث المقر له إذا مات ولا وارث له سواه 3- يشارك المقر له في نصيب من التركة.

 

البينة: يتثبت النسب بالبينة

 

 

 

 

الرضاعة

اسباب الدعوة لبنوك اللبن.

1- كثرة الأيتام اللقطاء في الدول الغربية.

2- ارهاق المرأة نتيجة دخولها ميادين الصناعة والتجارة.

- حكم الرضاعة: يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبن في الحالات التالية:

- ألا يوجد مرضعة أخرى غيرها فإن وجدت فلا تجبر على ارضاع ولدها.

- ان لا يقبل الولد ثدي أمه

- أن يكون الأب والطفل فقيرين لا يستطيعان دفع اجرة للمرضعة المستأجرة

- الارضاع والزوجة قائمة: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن لزم الامر

كانت الزوجة قائمة لا تستحق اجرة على الارضاع لأن الارضاع واجب عليها وذهب الحنابلة والشافعية في وجه: ان لها الحق في اجرة الرضاع

ولا خلاف بين الفقهاء أن الأم المطلقة إذا انتهت عدتها فإنها تستحق اجرة على ارضاع الطفل

الحضانة: تربية الولد لمن له حق الحضانة

مشروعية الحضانة: قوله تعالى ﷽ {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} وجه الاستدلال: دلت الآية على رعاية الاباء عند الكبر عند مظنة العجز والحاجة فلا اقل ان تقابل الحسنة بمثلها.

اما من السنة: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

- اجمعت الأمة على مشروعة الحضانة.

- الحضانة واجبة لأن الطفل إذا ترك هلك وضاع.

- التكيف الفقهي للحضانة:

اختلف الفقهاء هل هو حق خالص لله ام هو خالص للحاضن والمحضون ام اشترك بينهما

- ذهب بعضهم إلى انه حق الله وعليه فلا تسقط الحضانة بأسقاط الحاضن، ويرى بعض الفقهاء أن الحضانة حق للحاضنة فلا تجبر عليه وهو قول بعض الحنفية والمالكية والشافعية لقوله تعالى ﷽ {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} وقوله تعالى ﷽ {تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ}

ويرى بعض الفقهاء أن الحضانة حق للمحضون فتجبر الحاضنة عليه، لبعض الحنفية وبعض الحنابلة وبعض المالكية لأن المحضون يهلك بتركها فوجب حفظه من الهلاك

- ويرى بعض الفقهاء أن الحضانة حق للحاضن والمحضون على سبيل الاشتراك. لبعض الحنفية وبعض المالكية.

ادلة القول الأول:

1- سمى النبي ﷺ الفاظ اللعان أيماناً في قوله "لولا الأيمان يكن لي شأن"

2- الفاظ اللعان مفتقرة في صحتها المؤكد اسم الله وهذا شأن الأيمان لا الشهادة.

3- لو كانت الفاظ اللعان شهادة لوجب ان تشهد المرأة ثماني مرات وتلتفت مرتين لأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

4- لا يقبل شهادة لنفسه وفي اللعان يبدأ بألفاظ اللعان الزوج من القذف عن نفسه.

5- لو كانت شهادة لما تكررت أربع مرات لأنه لا ماهية إلى التكرار في الشهادات.

- ادلة القول الثاني:

1- ﷽ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} وجه الاستدلال:

ان الله سبحانه وتعالى سمى ذلك شهداء

ميل الألفاظ بدلاً من الشهود وقائم مقامهم عند عدمهم

انه سبحانه بعد ان مرح ان التنان شهادة زاد ذلك بياناً ﷽ {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ}

-         شروط اللعان

1- ان تكون الزوجية الصحيحة قائمة بين الزوجين فلا لعان في العقد الفاسد.

2- ان تطالب الزوجة باللعان فإن قذف الزوج ولم تكذبه فلا ملاعنة حتى تطالب الزوجة به.

3- ان لا يقيم الزوج الدليل على اهواء بالشهادة أو اقرار الزوجة.

4- أن تكون الزوجة عفيفة

5- يشترط أن الزوجين عاقلين بالغين مسلمين

الآثار المترتبة على اللعان:

1- سقوط الحد الا عن الزوج سقط عنه حد القذف ووجب عليها حد الزنا فإذا لاعنت رفع بها حد الزنا

2- نفي النسب: إذا كان اللعان بنفي الولد انتفى نسبه منه

3- الفرقة بين الزوجين: اتفق الفقهاء على ان الفرقة تحصل في الملاعنة لكنهم اختلفوا في وقت الفرقة، فالحنفية والحنابلة تقع الفرقة عندما يفرق القاضي بينهما، وقال مالك والحفا تقع بعد الفراغ من اللعان واستدلوا بحديث المتلاعنان لا يجتمعان لكن ولأن اللعان يقتضي حرمة النكاح تحريماً مؤبداً.

- صفة الفرقة باللعان طلاق أم فسخ؟

مالك والشافعية وابو يوسف فسخ تحرم به المرأة حرمة مؤبدة على زوجها واستدل الحديث المتلاعنان لا يجتمعان لأن فرقته توجب التحريم فكانت فسخاً.

اللعان ليس طلاق صريح ولا نوى به الطلاق

وذهب ابو حنيفة ان الفرقة باللعان طلاق بائن واستدلوا: سبب الفرقة الزوجية وكل فرقة من الزواج طلاق قياساً على الفرقة بسبب الغيبة.

- الايلاء: الحلف عن الامتناع عن وطء الزوجة مطلقاً أكثر من اربعة أشهر.

- الدليل على الايلاء: ﷽ {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

- حكم الايلاء أكثر من اربعة أشهر: حرام لأنه ايذاء للزوجة وان كان أقل جائز.

ان مقصد تأديب الزوجة وقد آلى رسول الله ﷺ من نسائه شهراً.

- صيغة الايلاء: يتم بالألفاظ الصريحة آليتكِ، لا أجامعكِ، ويصح بألفاظ الكناية إذا قصد عدم الجماع مثل والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء.

- الشروط الواجب توفرها في الحالف: يشترط في الحالف أن يكون زوجاً، أن يكون مكلفاً، مختاراً، وقادراً على الوطء.

- الشروط الواجب توفرها في المحلوف عليه: يشترط ان يكون قاصداً الجماع في القبل غير زمن الحيض والنفاس مدة تزيد على أربعة أشهر وإذا آلى أربعة أشهر قال الحنفية إنه مولي، وقال الشافعية ومالك وأحمد لا يكون مولياً إلا أن المدة أكثر من أربعة أشهر.

الشروط الواجب توفرها في المحلوف به: الايلاء أن من حلف بالله تعالى أو بصبغة من صفات على عدم اتيان أهله أكثر من أربعة أشهر يكون موالياً واختلفوا في الحلف بالطلاق أو على الصوم أو الحج، فالجمهور أنه يكون موالياً وذهب أحمد في رواية أنه ليس موالياً.

- هل يقع الطلاق بعد انتهاء المدة من غير قضاء؟ وما صفته؟

إذا آلى ثم عاد قبل أربعة أشهر فقد حنث بيمينه وعله كفارة اليمين وإذا انقضت المدة ولم يفئ اختلف الفقهاء: الحنفية يقع الطلاق ولا يحتاج إلى قضاء القاضي، وقال المالكية والشافعية والحنابلة لا يقع طلاق بانتهاء المدة بائن بل يخير إما أن يطلق أو يفيئ فإن لم يفئ رفعت الأمر إلى القاضي فيطلق طلاق رجعي، واستدلوا بما روي عن سهل بن ابي صالح سألت اثني عشر نفساً من الصحابة عن الرجل يولي، فقالوا كلهم ليس عليهم شيء حتى تمضي عليه أربعة أشهر فإن فاء وإلا الطلاق.

- الظهار: هو تشبيه الرجل امرأته أو جزءاً منها بامرأة محرمة عليه على التأبيد.

- والأصل في الظهار: حديث أوس بن الصامت الذي ظاهر عن زوجته خولة بنت مالك التي جاءت رسول الله ﷺ واشتكت إلى الله فنزل قوله تعالى ﷽ {قد سمع}

 

 

 

 

- الظهار حرام وتعد من الكبائر لأن فيه اعتداء على حق الشارع في التحليل والتحريم.

- صيغة الظهار: يكون بألفاظ منها الصريحة أو بالكناية، فالصريح ما لا يحتمل إلا الاظهار، كقوله أنت عليَّ كظهر أمي، والكناية لفظ يحتمل الاظهار وغيره مثل انت عليَّ كأمي، فإن قصد التحريم كان اظهار وانه الطلاق كان طلاقاً.

شروط الاظهار: يشترط ان يكون بالغاً عاقلاً مسلماً وأن يكون زوجاً مختاراً غير مكره.

- ويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة حقيقية أو حكمها اي معتدة من طلاق رجعي، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن أو فرقة كان فسخاً.

- أحكام الظهار: هو حرام ويجب على الزوج أن يمتنع عن وطء زوجته حتى يكفر، والكفارة لا تجب بالإظهار نفسه وانما تجب بالعودة، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، والعود عند الجمهور هو العزم على الوطء، وقال الشافعية أمساك الزوجة بعد مظاهرتها، يتمكن فيه من الطلاق فلا يطلق.

- كفارة المظاهرة:

1- تحرير رقبة: ولا يشترط أن تكون مسلمة عند ابي حنيفة، والجمهور على وجوب أن تكون مؤمنة.

2- الصيام: إذا لم يقدر على الرقبة فيجب صيام شهرين متتابعين، دون أن يفطر يوماً واحداً، فإن أفطر يستأنف وكذلك لو تخللها رمضان.

3- الأحكام إذا لم يستطع الصيام: يطعم ستين مسكيناً وجبتين ليوم واحد أو قيمة الطعام، وله أن يطعم مسكيناً لمدة ستين يوم أو يعطيه قيمة ذلك.

- الآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين والأولاد

- العدة: مدة ترتبط بالمرأة لمعرفة براءة الرحم أو للفقيد أو لتفجع في زوجها.

- مشروعية العدة: ﷽ {والمطلقات...} ﷽ {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أما من السنة: فقوله اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلى نَبِيْنَا مُحَمد ﷺ لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن ام كلثوم.

- حكمة مشروعية العدة: 1- صيانة الأنساب وذلك بموجب براءة رحم المرأة من الحمل، 2- واعطاء الزوجين فرصة لأعاده الحياة الزوجية 3- التأسف على فراق الزوج 4- اظهار أهمية الزواج وبيان خطر انتهائه 5- ستعتبر العدة فترة نقاهة للزوجة.

- حكم العدة: العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها إلا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فلا عدة عليها ﷽ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

- سبب وجود العدة: الفرقة بطلاق أو فسخ إذا حصل دخول أو خلوة صحيحة، الفرقة بوفاة الزوج سواء حصل دخول أم لم يحصل.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خسارة الأمة بل كل البشرية من جراء تسلط الديمقراطية

كيف يتحقق رضوان الله

للترجمة فقط

المتابعون

مجموع المواضيع